للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٤ - الإمام يقوم من ركعتين ناسيًا التشهد الأول

ملخص مسألتنا في هذا الباب:

إمام قام من ركعتين - في صلاة ثلاثية أو رباعية - ناسيًا التشهد الأول، ثم تذكر إما بنفسه، وإما بتسبيح المأمومين له، فهل له أن يقعد ليأتي بالتشهد أم لا؟!.

وإن قلنا: ليس له أن يقعد، فهل تفسد صلاته إذا قعد أم لا؟

هذا التلخيص، وإليك التفصيل:

إن الإمام إذا نسي التشهد الأول ثم تذكر بنفسه أو بغيره = فله أحوال، وهي:

أولًا: أن يتذكر قبل أن يفارق الأرض وقبل أن يقوم.

في هذه الحالة: لا خلاف بين العلماء أنه يستقر على حالته - أي: من القعود - ولا يقوم، ولا شيء عليه (١).

ثانيًا: أن يتذكر بعد أن فارق الأرض وقام لكنه لم يستتم قائمًا.

وهذه الحالة: اختلف العلماء فيها على قولين، وهما:

أ - أنه يعود إلى التشهد ما لم يستتم قائمًا.

وهذا الأصح عند الحنفية (٢)،


(١) فتح القدير [١/ ٥٠٨]، مواهب الجليل [٢/ ٢٤]، الأم [٢/ ٢٧٣].
(٢) قال ابن الهمام: وفي ظاهر المذهب فما لم يستو قائمًا يعود، قيل: وهو الأصح اهـ.
[فتح القدير: ١/ ٥٠٨ - ٥٠٩]، المبسوط [١/ ٢٢٣]، الدر المختار [٢/ ٥٤٨].

<<  <   >  >>