للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبه قال الشافعية في القديم (١).

ودليلهم: أن المأموم لا يقرأ في الجهرية، بل يتحمل الإمام عنه فيها (٢).

[القول الثالث: تصح في النوافل فقط.]

وهو رواية عند الحنابلة (٣).

القول الرابع: تصح مطلقًا.

وهو مذهب عطاء وقتادة (٤)، وقول عند الشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦).

ودليلهم: القياس على العاجز عن القيام، فهو قد عجز عن ركن، وهو القيام، وصحت إمامته، وهذا الأمي عجز عن ركن - وهو الفاتحة -، فتصح قياسًا (٧).

وأجيب عليهم: بأن هذا قياس مع الفارق، فلا يصح؛ لأن العجز عن القيام ليس بنقص، وجهل القراءة نقص، فهو كالكفر والأنوثة (٨).


(١) المجموع [٤/ ٢٦٧]، مغني المحتاج [١/ ٣٦٤].
(٢) المصدر السابق.
(٣) الإنصاف [٢/ ٢٦٦]، الفروع [٢/ ٢٢].
(٤) المجموع [٤/ ٢٦٧].
(٥) قال به: أبو إسحاق المروزي، واختاره المزني وأبو ثور وابن المنذر: [المجموع: ٤/ ٢٦٨].
(٦) الإنصاف [٢/ ٢٦٦]، الفروع [٢/ ٢٢].
(٧) المجموع [٤/ ٢٦٨].
(٨) انظر السابق.

<<  <   >  >>