وبه قال الشافعية في القديم (١).
ودليلهم: أن المأموم لا يقرأ في الجهرية، بل يتحمل الإمام عنه فيها (٢).
[القول الثالث: تصح في النوافل فقط.]
وهو رواية عند الحنابلة (٣).
القول الرابع: تصح مطلقًا.
وهو مذهب عطاء وقتادة (٤)، وقول عند الشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦).
ودليلهم: القياس على العاجز عن القيام، فهو قد عجز عن ركن، وهو القيام، وصحت إمامته، وهذا الأمي عجز عن ركن - وهو الفاتحة -، فتصح قياسًا (٧).
وأجيب عليهم: بأن هذا قياس مع الفارق، فلا يصح؛ لأن العجز عن القيام ليس بنقص، وجهل القراءة نقص، فهو كالكفر والأنوثة (٨).
(١) المجموع [٤/ ٢٦٧]، مغني المحتاج [١/ ٣٦٤].(٢) المصدر السابق.(٣) الإنصاف [٢/ ٢٦٦]، الفروع [٢/ ٢٢].(٤) المجموع [٤/ ٢٦٧].(٥) قال به: أبو إسحاق المروزي، واختاره المزني وأبو ثور وابن المنذر: [المجموع: ٤/ ٢٦٨].(٦) الإنصاف [٢/ ٢٦٦]، الفروع [٢/ ٢٢].(٧) المجموع [٤/ ٢٦٨].(٨) انظر السابق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute