وجه الاستدلال: قالوا: لو كان الإمام يؤمن: لما أُمر المأموم بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤمن الإمام، والقسمة في الحديث تقتضي أن الإمام لا يؤمن (٥).
(١) المغني [٢/ ١٦٤]. (٢) قال مالك: إذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن فلا يقل هو آمين، ولكن يقول ذلك من خلفه، قال: وإذا قرأ هو وحده فقال: ولا الضالين، فليقل آمين اهـ. [المدونة: ١/ ٧٣]، الذخيرة [٢/ ٢٢٣]، بداية المجتهد [١/ ١٤٦]. وجاءت رواية عن مالك أنه لا يؤمن مطلقًا، لا في سرية ولا جهرية [فتح الباري: ٢/ ٣٠٨]. (٣) المبسوط [١/ ٣٢]. (٤) متفق عليه: أخرجه البخاري [٧٨٢]، مسلم [٤١٠]. (٥) المبسوط [١/ ٣٢]، بداية المجتهد [١/ ١٤٦].