* لو كان ذلك جائزًا لنقل عن الصدر الأول (١)، ولكان أولى الناس به أمهات المؤمنين، وقد كان منهن الفقيهات البالغات، وعن بعضهن نقل كثير من الدين.
* إن الإمامة في الصلاة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، والسنة العملية تدل على إمامة الرجل للرجال، فلا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال؛ لأن ذلك خلاف ما علم من الشرع المطهر (٢).
* لما كانت المرأة لا تؤذن للرجال: لم يجز أن تؤمهم (٣).
* في إمامة المرأة للرجال ما يسبب افتتانًا بها (٤).
القول الثاني: تصح إمامة المرأة للرجال مطلقًا.
وبهذا قال: أبو ثور، والمزني، والطبري (٥).
(١) بداية المجتهد [١/ ١٤٥]. (٢) لجنة الفتاوى الدائمة [٧/ ٣٩١]. (٣) المغني [٣/ ٣٦]. (٤) الموسوعة الفقهية الكويتية [٦/ ٢٠٤]. (٥) نقله النووي في المجموع [٤/ ٢٥٥]. وأبو ثور: هو إبراهيم بن خالد البغدادي: أبو ثور الكلبي (ت ٢٤٠ هـ). والمزني: هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري، (ت ٢٦٤ هـ). والطبري: هو شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠ هـ).