(١) التدبير: أن يعتق الرجل عبده عن دبر، أي: بعد موته، فيكون حرًّا بموت سيده. (٢) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود [٥٩١]، وابن الجارود [المنتقى: ٣٣٣]، والبيهقي [٣/ ١٣٠]، وابن أبي شيبة [٣٣٦٥٧]، ومن طريقه الطبراني في الكبير [٢٥/ ١٣٥]، وابن أبي عاصم [الآحاد: ٣٣٦٦]، كلهم من طريق وكيع، عن الوليد بن جُميع، عن ليلى بنت مالك، وعبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة. قال الزيلعي: قال ابن القطان في كتابه: الوليد بن جميع، وعبد الرحمن بن خلاد = لا يعرف حالهما، انتهى، قلت (الزيلعي): ذكرهما ابن حبان في الثقات. اهـ. [نصب الراية: ٢/ ٣١]. قلت: أما الوليد بن جميع فقد وثقة ابن معين وغيره، وقال العقيلي: مضطرب الحديث. وقال الحافظ: صدوق يهم، ورمي بالتشيع، وأما عبد الرحمن بن خلاد: فقد ترجم له البخاري في تاريخه الكبير، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»، والذهبي في الكاشف = ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال عنه الحافظ: مجهول الحال. وليلى بنت مالك: شأنها شأن عبد الرحمن، وقال عنها الحافظ: لا تُعرف. وقد جاء الحديث بلفظ آخر مختصرًا هو: كان رسول الله ﷺ يزروها - أي: أم ورقة - في بيتها [وفي رواية: كان يقول: انطلقوا بنا نزور الشهيدة] وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها، قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخًا كبيرًا. أخرجه أبو داود [٥٩٢]، وابن خزيمة [١٦٧٦]، والحاكم [٧٣٠]، والدارقطني [١/ ٤٠٣]، والبيهقي [١/ ١٠٣] = كلهم من طريق الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة. وقد سبق الكلام عن حال عبد الرحمن، والوليد، وقد ضعف شيخنا أبو عبد الله الحديث في جامع أحكام النساء [١/ ٣٤٤].