(١) الحاوي الكبير [٢/ ٤٨٨]، المغني [٢/ ٥١٠]. (٢) قال السرخسي: وإذا اقتدى أحد المسبوقين بالآخر فيما يقضيان: فسدت صلاة المؤتم، اهـ[المبسوط: ١/ ٢٣١]، [تبيين الحقائق: ١/ ١٣٨]. (٣) الشرح الصغير [١/ ٤٣٤]. (٤) المجموع [٤/ ٢٤٤]، الحاوي الكبير [٢/ ٤٨٨]. (٥) قال المرداوي: - بعد أن ذكر الوجه الأول الذي سقناه آنفًا -: الوجه الثاني: لا يجوز، قال المجد في شرحه: هذا منصوص أحمد في رواية صالح، اهـ. [الإنصاف: ٢/ ٣٦]. (٦) أخرجه مسلم [٢٧٤].