عن نعيم بن أبي هند: عن عمر بن الخطاب: أنه قال في الرجل يصلي بصلاة الإمام قال: إذا كان بينهما طريق، أو نهر، أو جدار فلا يأتم به (١).
وأُجيب عليهم: بأن هذا لم يصح عن عمر، فلا حجة فيه لضعفه.
[٢ - عائشة ﵂]
عن عطاء عن عائشة: أن نساءً صلين في حجرتها، فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام، فإنكن في حجاب (٢).
وأُجيب عليهم: بأن هذا لم يصح عن عائشة، وقد صح عنها من فعلها خلافُ ذلك.
ثالثًا: إذا كان الإمام في المسجد أو خارجه وبينه وبين المقتدي طريق:
ابتداءً أقول: إذا كانت الصلاة خارج المسجد فإن الفقهاء يشترطون أن لا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين.
قال النووي ﵀: يشترط ألا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين إذا صلوا في غير المسجد، وبه قال جماهير العلماء، وقدر الشافعي القرب
(١) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق [٣/ ٨١]، وابن أبي شيبة [٦١٥٥] = كلاهما، عن نعيم عن عمر، وهذا إسناد ضعيف للانقطاع بين نعيم وعمر. (٢) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي [معرفة السنن والآثار: ٢/ ٣٨٧] من طريق الشافعي، عن إبراهيم بن محمد، عن ليث، عن عطاء عن عائشة، وإبراهيم: متروك، والليث ابن أبي سليم ضعيف.