[١٢ - إمامة المفترض للمتنفل]
وهذه المسألة لا تختلف عن سابقتها في الصورة فحسب، بل تختلف عنها أيضًا من ناحية أقوال الفقهاء.
فبينما وجدنا في إمامة المتنفل للمفترض خلافًا بين العلماء في صحتها كما مضى، نجد هنا اتفاق العلماء على جواز العكس، أي: جواز إمامة المفترض للمتنفل.
[قال ابن عبد البر]
وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء. اهـ (١).
[وقال ابن قدامة الحنبلي]
ولا يختلف المذهب في صحة المتنفل وراء المفترض، ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافًا. اهـ (٢).
[وقال السرخسي الحنفي]
اقتداء المتنفل بالمفترض، جائز بالاتفاق (٣). اهـ.
واستدل الفقهاء على ذلك بالأثر والنظر:
(١) التمهيد [٣/ ٢٣٨].(٢) المغني [٣/ ٦٨]، والإنصاف [٢/ ٢٧٦].(٣) المبسوط [١/ ١٣٦].وانظر: المجموع [٤/ ٢٦٩]، والذخيرة [٢/ ٢٤٣]، وكذلك الموسوعة الفقهية الكويتية [٦/ ٢٣].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute