(١) المغني [٣/ ٦٧]. (٢) قال الشافعي: وإذا صلى الإمام نافلة فائتم به رجل في وقت يجوز له فيه أن يصلي على الانفراد فريضة ونوى الفريضة: فهي له فريضة، اهـ[الأم: ٢/ ٣٥٠]، المجموع [٤/ ٢٦٩]. (٣) قال المرداوي: ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل في إحدى الروايتين. اهـ. [الإنصاف: ٢/ ٢٧٦]، المغني [٣/ ٦٧]. (٤) المحلى [٤/ ٢٢٣]، مسألة [٤٩٤]. (٥) المغني [٣/ ٦٩]. (٦) قال الخطيب الشربيني: والشرط الخامس من شروط الاقتداء: توافق نظم الصلاتين في الأفعال الظاهرة كالركوع والسجود وإن اختلفا في عدد الركعات، فإن اختلف فعلهما في الصلاتين كمكتوبة وكسوف، أو مكتوبة وجنازة - لم تصح القدوة فيهما على الصحيح. اهـ[مغني المحتاج: ١/ ٣٨٥].