(١) قال السرخسي: فأما المفترض إذا اقتدى بالمتنفل عندنا فلا يصح الاقتداء اهـ. [المبسوط: ١/ ١٣٦]، البدائع [١/ ١٤٣]. (٢) قال الشيخ الدردير: فلا يصح فرض خلف معيد ولا متنفل، ولا مغاير صلاة الإمام، وإن كان الإمام يرى ذلك اهـ[الشرح الصغير: ١/ ٤٤٥]، [الشرح الكبير: ١/ ٣٢٢]. (٣) قال ابن قدامة: وفي صلاة المفترض خلف المتنفل روايتان، إحداهما: لا تصح، نص عليه أحمد في رواية أبي الحارث وحنبل واختارها أكثر أصحابنا. اهـ. [المغني: ٣/ ٦٧]، الإنصاف [٢/ ٢٧٦].