للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢٩ - الفتح على الإمام]

يقصد بالفتح على الإمام - اصطلاحًا: تلقين المأموم الإمام الآية عند التوقف فيها (١).

[وأما عن حكمه]

فأقول: ابتداءً الفتح على الإمام مشروع في الجملة، جائز عند عامة الفقهاء - وإن كان يقرنه بعضهم بالكراهة، ولا بأس بنقل شيء من أقوالهم - على اختلاف مذاهبهم.

قال السرخسي الحنفي: والفتح على الإمام لا يفسد الصلاة»، يعني المقتدي. اهـ (٢).

قال الإمام مالك: فيمن كان خلف الإمام فوقف الإمام في قراءته: فليفتح عليه من هو خلفه. اهـ (٣).

قال النووي الشافعي: إذا أرتج على الإمام ووقفت عليه القراءة: استحب للمأموم تلقينه اهـ (٤).

قال ابن قدامة الحنبلي: إذا فتح على الإمام إذا أرتج عليه، أو رد عليه إذا غلط = فلا بأس في الفرض والنفل. اهـ (٥).


(١) مغني المحتاج [١/ ٢٤٤]، الموسوعة الكويتية [٣٢/ ١٣].
(٢) المبسوط [١/ ١٩٣].
(٣) المدونة [١/ ١٠٣].
(٤) المجموع [٤/ ٢٨٣].
(٥) المغني [٢/ ٤٥٤].

<<  <   >  >>