وعلى هذا الاقتداء في الأماكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من خارجه صحيح إذا لم يشتبه عليهم حال الإمام بسماع أو رؤية، ولم يتخلل إلا الجدار، وكذا فيمن صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد، أو في منزله بجنب المسجد وبينه وبين المسجد حائط مقتديًا بإمام المسجد وذلك بسماع التكبير من الإمام أو من المكبر = تجوز صلاته (١).