قالوا: فها هو النبي ﷺ قد سن للإمام أن ينتظر في صلاة الخوف لتدركه الطائفة الثانية، مراعاة منه لأحوال المأمومين، وعليه يقاس استحباب انتظار الإمام ليدركه الداخل (٢).
[وفي رواية: قال - أي: أبو قتادة: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى](٤).
(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤١٢٩)، ومسلم (٨٤٢). (٢) المغني [٣: ٧٨]. (٣) متفق عليه: أخرجه البخاري [٧٥٩ - وفيه أطرافه]، ومسلم [٤٥١]. (٤) إسناده صحيح: أخرج هذه الزيادة ابن خزيمة في صحيحه [١٥٨٠]، وأبو داود [٨٠٠]، وعبد الرزاق [٢/ ١٠٤]، وعنه عبد بن حميد [١٩٨]، وأخرجه البيهقي [٢/ ٦٦ من طريق أبي داود]، كلهم من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله ابن أبي قتادة، عن أبيه. - وقد روى الحديث شيبان [البخاري: ٧٥٩]، وهشام [البخاري: ٧٦٢، ٧٧٩]، وهمام [البخاري: ٧٧٦]، والأوزاعي [البخاري: ٧٧٨]، والحجاج [مسلم: ٤٥١]، كلهم عن يحيى بن أبي كثير بدون ذكر هذه الزيادة.