وبه قال المتقدمون من الحنفية (٤)، وبعض المالكية (٥).
ثانيًا: إمامة الألثغ والأرت (٦).
ذهب المالكية (٧)، وبعض الحنفية (٨)، ووجه عند الحنابلة (٩)، إلى صحة إمامة من كان هذا حاله.
(١) التاج والإكليل [٢/ ١٣٤]، الذخيرة [٢/ ٢٤٥]. (٢) قال الشافعي: إن لحن في غيرها -، أي: غير الفاتحة، وكلامه هنا على ما يحيل المعنى - كرهته، ولم أر عليه إعادة. [الأم: ٢/ ٢٥١]. (٣) قال ابن قدامة: فإن أحال المعنى في غير الفاتحة: لم يمنع صحة الصلاة، ولا الائتمام به، إلا أن يتعمده فتبطل صلاته اهـ. [المغني: ٣/ ٣٣]، الإنصاف [٢/ ٢٧٠]. (٤) قال ابن الهمام: وإن غير فاحشًا مما اعتقاده كفر، مثل: رفع لفظ الجلالة ونصب العلماء في «إنما يخشى الله من عباد العلماء». فسدت في قول المتقدمين. ثم قال بعد أن ساق قول المتأخرين: وما قال المتقدمون أحوط. اهـ. [فتح القدير: ١/ ٣٢٢]. (٥) الذخيرة [٢/ ٢٤٥]. (٦) تقدم التعريف في أول الباب. (٧) قال ابن المواق: قال ابن رشد: الألكن … ، والألثغ … ، وما أشبه ذلك = لا خلاف أنه لا إعادة على من ائتم بهم، وإن كان الائتمام بهم مكروهًا. وقال أبو محمد: الألثغ … إمامته صحيحة؛ لأنه ليس في ذلك إحالة معنى، وإنما هو نقصان في أداء الحروف اهـ. [التاج والإكليل: ٢/ ١٣٤]. (٨) قال ابن عابدين: وقيل إمامة الألثغ لغيره تجوز اهـ. [حاشية ابن عابدين: ٢/ ٣٢٦]. (٩) قال المرداوي: وظاهر كلام ابن البنا: صحة إمامتهما (الأرت والألثغ) مع الكراهة. اهـ. [الإنصاف: ٢/ ٢٧٠].