(١) قال الحطاب المالكي: قال البرزلي: المشهور عدم كراهة قراءة سورة فوق السورة التي قرأها في الركعة الأولى اهـ[مواهب الجليل: ١/ ٥٣٨]. وقال القاضي عياض - المالكي -: لا خلاف أنه يجوز للمصلي في الركعة الثانية أن يقرأ بسورة قبل التي صلى بها في الأولى، أو إنما يقع الكراهة بذلك في ذلك في ركعة واحدة اهـ. [إكمال المعلم: ٣/ ١٣٧]، فالخلاف عندهم: هل الأفضل أن يقرأ سورة بعد الأولى في الترتيب، أم لا فرق. (٢) المجموع [٢/ ١٦٥]. (٣) قال ابن قدامة: فإن قرأ بخلاف ذلك - أي: بخلاف الترتيب - فلا بأس به، قال الإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة لا بأس به، أليس يعلم الصبي على هذا. وقال في رواية مهنا: أعجب إليّ أن يقرأ من البقرة إلى أسفل اهـ. [المغني: ٢/ ١٦٩]. (٤) فتح الباري لابن رجب [٤/ ٤٦٨]. (٥) أخرجه مسلم [٧٧٢].