إن هذا العد ليس من أعمال الصلاة، فالقليل منه إن لم يفسد الصلاة فلا أقل من أن يوجب الكراهة، ولا حاجة إلى العد باليد في الصلاة، فإنه يمكنه أن يعد خارج الصلاة مقدار ما يقرأ، أو يعد بقلبه (١).
تنبيه:
قال ابن الهمام الحنفي: محل الخلاف: فيما عد بالأصابع أو بخيط يمسكه، أما إذا أحصى بقلبه، أو غمز بأنامله = فلا كراهة. اهـ (٢).
= - ونقل ابن قدامة، عن أحمد قوله: أما عد الآي فقد سمعنا، وأما عد التسبيح فما سمعنا، وعلق ابن قدامة بقوله: وإنما توقف أحمد عن عد التسبيح؛ لأن المنقول عمن ذكرناهم - من التابعين - عد الآي. اهـ. [المغني: ٢/ ٣٩٧]. - وقال ابن عقيل: لا يكره عد الآي وجهًا واحدًا، وفي كراهة عد التسبيح وجهان اهـ. [الإنصاف: ٢/ ٩٥]. (١) بدائع الصنائع [١/ ٢١٦]. (٢) فتح القدير [١/ ٤١٨].