وجه الاستدلال: أن أبا بكر - في الحديثين - بعد أن كان إمامًا للناس، وحضر النبي ﷺ انتقل مأمومًا واستخلف النبي ﷺ ليؤم الناس ويتم الصلاة، ولم ينكر النبي ﷺ عليه ذلك، فلو كان الفعل غير جائز لنبه عليه النبي ﷺ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (٣).
(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٢٠١)، مسلم (٤٢١). (٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٦٤)، مسلم (٤١٨). (٣) المجموع [٤/ ٢٤٢].