(١) المدونة [١/ ١٣٥]، الذخيرة [٢/ ٢٧٩]، الشرح الكبير [١/ ٣٤٩ - ٣٥٣]، التاج والإكليل [٢/ ١٥٩]، وهم يقولون: إنه مندوب في غير الجمعة، وواجب فيها؛ لأنه ليس للمأمومين أن يصلوا الجمعة فرادى. (٢) قال النووي: قال أصحابنا: إذا خرج الإمام من الصلاة … ففي جواز الاستخلاف قولان، أظهرهما وهو الجديد: جوازه اهـ. [المجموع مع المهذب: ٤/ ٥٧٦]، فهذا قول الشافعي في الجديد وكذا نقل الخطيب الشربيني [مغني المحتاج: ١/ ٤٤٥]. ونص كلام الشافعي في الأم [٢/ ٣٥١]، مفاده أنه يرى الجواز، وإن كان يختار للمأمومين أن يتموا الصلاة فرادى بدلًا من الاستخلاف، ذكرت ذلك لأن هناك خطأ وقع في الموسوعة الكويتية [٣/ ٢٥٢]، حيث ذكروا أن هذا قول الشافعي في القديم، والصحيح المثبت هنا - والله أعلم - (٣) المغني [٢/ ٥٠٧]، الإنصاف [٢/ ٣٠٢]، كشاف القناع [١/ ٣٠٠]. تنبيه: * نقل ابن قدامة قائلًا: عن الإمام أحمد أنه قال: كنت أذهب إلى جواز الاستخلاف، وجبنت عنه اهـ. * وعلق ابن قدامة: قوله «جبنت عنه»، يدل على التوقف اهـ. [المغني: ٢/ ٥٠٧]. * قلت (القائل أحمد): وقد فسر المرداوي معنى هذه الكلمة، فقال: إذا سئل الإمام أحمد عن شيء فقال: «أجبن عنه»، فجملة المذهب أنه إذن منه بأنه مذهبه، وأنه ضعيف لا يقوى القوة التي يقطع بها، ولا يضعف الضعف الذي يوجب الرد اهـ. [الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين - د/ محمد الحفناوي: صـ ١٨٥ - ١٨٦].