للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم، قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر، وقال بعض أهل العلم: «إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به». اهـ.

٣) عن عبد الله بن يزيد الخطمي: وكان أميرًا على الكوفة قال: أتينا قيس بن سعد بن عبادة في بيته فأذن للصلاة، فقلنا لقيس: قم فصل لنا، فقال: لم أكن لأصلي بقوم لست عليهم بأمير، فقال رجل ليس بدونه يقال له عبد الله بن حنظلة بن الغسيل = قال رسول الله : «الرجل أحق بصدر دابته، وصدر فراشه، وأن يؤم في رحله»، قال قيس بن سعد عند ذلك: يا فلان لمولى له: قم فصل لهم (١).

٤) عن أبي نضرة أن أبا سعيد صنع طعامًا [وفي رواية قال: تزوجت وأنا عبد مملوك] ثم دعا أبا ذر وحذيفة وابن مسعود، فحضرت الصلاة


(١) إسناده ضعيف: أخرجه الدارمي [٢٦٦٦]، واللفظ له، وابن أبي عاصم [الآحاد: ٢٢٤٦]، والبزار [٣٣٨٠]، والطبراني [الأوسط: ٩١٣]، والبيهقي [٣/ ١٢٥] = كلهم من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن المسيب بن رافع ومعبد بن خالد، عن عبد الله بن يزيد الحطمي.
قال البزار عقبه: وهذا الحديث لا نعلم له طريقًا عن عبد الله بن حنظلة إلا هذا الطريق اهـ.
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن المسيب ومعبد إلا إسحاق، ولا يروى عن عبد الله ابن حنظلة إلا بهذا الإسناد اهـ.
قلت: والضعف من قبل إسحاق هذا، فقد ضعفه كثير من الأئمة، وقال عنه الترمذي: ليس بذاك القوي عندهم، وقد تكلموا فيه من قبل حفظه. اهـ.

<<  <   >  >>