على أنه قد وردَ ما يغني عن هذا كلِّه في حديث صحيح صرَّح فيه بالنهي عن الجلوس عليه، فروى البخاري من حديث ابن أبي ليلى، عن حذيفة قال: نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نشربَ في آنية الذهب والفضة، وأن نأكلَ فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلسَ عليه (١).
الخامسة والتسعون بعد الثلاث مئة: نقل صاحب "البحر" الروياني الشافعي عن "الإملاء"، و"الأم": لو لبس رجلٌ قبَاءً محشوًّا بالقز فلا بأس؛ لأن الحشو باطن (٢).
وذكر صاحبُ "التهذيب" الشافعي فيه خلافًا، فقال فيما حكي عنه: ولو لَبِس جبة محشوة بالقز، أو الإبريسم، جاز على الأصح (٣).
وذكر القاضي عياض المالكيُّ: أنَّ المذهبَ النهيُّ عن الجلوس [عليه](٤)، وإن كان بطانةً لم يجلس عليه، أو محشوًا فيها، [كما يُحشى الصوف](٥)، يجلس عليه (٦).
(١) رواه البخاري (٥٤٩٩)، كتاب: اللباس، باب: افتراش الحرير. (٢) انظر: "بحر المذهب" للروياني (٣/ ٢٠٥). (٣) نقله الرافعي في "فتح العزيز في شرح الوجيز" (٥/ ٣٣). (٤) سقط من "ت". (٥) زيادة من "ت". (٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٥٦٧)، ووقع في المطبوع: =