حق السَّيد، أو يُدارُ [الحكمُ](١) على المَظِنّة، وهي حاجةُ السيِّد إلى منافعه؟
الثالثة والأربعون: هذا الاتِّباع لم يتبيَّن (٢) في هذه الرواية ابتداؤه وانتهاؤه، وقد جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ شَهِدَ الجَنازةَ حتَّى يُصلَّى عليها فَلَهُ قِيْراطٌ، ومَنْ شهِدَها حتى تُدْفَنَ فلَهُ قيراطان" قيل: وما القيراطانِ؟ قال:"مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ"(٣).
وفي رواية قال:"إِنْ شَهِدَ"(٤).
قال سالمُ بن عبد الله بن عمرَ: وكان ابن عمرَ - رضي الله عنهما - يصلّي عليها، ثم ينصرفُ، فلمَّا بلغَه حديثُ أبي هريرة قال: لقد فرَّطْنا في قراريطَ كثيرةٍ (٥).
(١) سقط من "ت". (٢) "ت": "يُبين". (٣) رواه البخاري (١٢٦١)، كتاب: الجنائز، باب: من انتظر حتى تدفن، ومسلم (٩٤٥/ ٥٢)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. (٤) رواه مسلم (٩٤٦/ ٥٧)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، من حديث ثوبان - رضي الله عنه -، بلفظ: " ... فإن شهد دفنها". (٥) رواه مسلم (٩٤٥/ ٥٢)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.