السابعة والعشرون بعد الثلاث مئة: قال ابنُ رشد القاضي: لا ينبغي أن يُسلَّم على أهل الباطل في [حال تلبُّسهم](١) بالباطل، ومثَّله باللاعبين بالشِّطرنج، وغيرِهم (٢)، قال: وشبهِ ذلك (٣).
وهذا أيضًا إخراج من العموم، وتخصيص بمعارض.
الثامنة والعشرون بعد الثلاث مئة: ذكرَ بعض الشافعية [أن](٤) في الاستحباب على الفاسق جوابين.
التاسعة والعشرون بعد الثلاث مئة: مِنْ صورِ التخصيص أو التقييد: السلامُ على من يقضي حاجتَه، [وذُكر فيمن سلم على من يقضي حاجته](٥)، هل يستحق الجواب بعد الفراغ؟ وجهان (٦)(٧).
الثلاثون بعد الثلاث مئة: أطلقَ صاحبُ "الوسيط" الشافعي: أنه لا يُستحب السلام على المصلي (٨).
(١) في الأصل: "جيئهم"، والمثبت من "ت". (٢) "ت": "وغير ذلك". (٣) انظر: "المقدمات" لابن رشد (٢/ ٤٤٣). (٤) سقط من "ت". (٥) سقط من "ت". (٦) جاء في "ت": "التاسعة والعشرون بعد الثلاث مئة: السلام على من هو مشغول بالذكر أو التلاوة" كذا. (٧) انظر: "الوسيط" للغزابي (٣٧/ ١٤). (٨) المرجع السابق، الموضع نفسه.