الخامسة والعشرون بعد الثلاث مئة: ومن صورهِ: بَداءةُ الكفار بالسلام: وقد روى شعبةُ، عن سُهيل بن أبي صالح قال: خرجتُ مع أبي إلى الشَّام، فجعلوا يمرّون بصوامعَ فيها نصارى، فيسلِّمون عليهم، فقال أبي: لا تبدؤوهم بالسَّلام، فإن أبا هريرة حدّثنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تَبْدَؤُوهُمْ [بالسَّلامِ](١)، وإذا لَقيتُموهُمْ [في طريق] فاضطَرُّوهُم إلى أضيقِ الطريقِ"(٢).
وذكر (٣) أبو الوليد بن رشد: [أنَّ](٤) مِنْ أهل العلم مَنْ أجاز أنْ يُبدأَ أهلُ الذمَّة بالسَّلام، وهو خلافُ ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥).
= وابن ماجه (٣٧٠١)، كتاب: الأدب، باب: السلام على الصبيان والنساء. ورواه الترمذي (٢٦٩٧)، كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في التسليم على النساء، من حديث عبد الحميد بن بهرام: أنه سمع شهر بن حوشب يقول: سمعت أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ في المسجد يومًا، وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. وأشار عبد الحميد بيده. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب. (١) زيادة من "ت". (٢) رواه مسلم (٢١٦٧)، كتاب: السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وأبو داود (٥٢٠٥)، كتاب: الأدب، باب: في السلام على أهل الذمة، والسياق له، وغيرهما. (٣) "ت"؛ "وذكر القاضي". (٤) سقط من "ت". (٥) انظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٣/ ٤٤٣).