يفُطِّرُهُ ما يصِلُ إلَى مَعِدَتِهِ، وإذا (١) كان ذلكَ من فِعلِهِ، أو بإذنه (٢) (٣).
قُلتُ: منصُوصُهُ في شيءٍ مخصوصٍ، والتعميمُ الذي ذكرَهُ الخطابيُّ إنما يُؤخَذُ من طريقِ القياسِ في معنى الأصلِ.
الأربعون: قالَ الخطابيُّ: وفيهِ دليلٌ علَى أنَّهُ إذا بالغ في الاستنشاقِ ذاكِراً لصومِهِ، فوصَلَ الماءُ إلَى دماغِهِ، فقد أفسدَ صومَه (٤).
وهذ المسألةُ قد اختُلِفَ فيها، ولأصحابِ الشافعيِّ - رحمهُمُ الله - طريقانِ فيما إذا استنشَقَ فوصلَ الماءُ إلَى جوفهِ:
أحدهُما (٥): إنْ بالغَ فَسَدَ صومُهُ جزماً، وإلا فقولانِ.
والثاني (٦): إذا لم يبالغْ لم يَفسدْ، وإلا فقولانِ (٧).
وقولُ الخطابيِّ: (فوصلَ الماءُ إلَى دماغِهِ) فيهِ تخصيصٌ لا يقتضيهِ اللفظُ.
الحادية والأربعون: استدلَّ بهِ الخطابيُّ علَى أنَّ الاستنشاقَ
(١) في الأصل: "أو"، والمثبت من "ت".(٢) "ت": " تعدية"، والمثبت من "ت".(٣) انظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ٥٥).(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.(٥) "ت": "إحداهما".(٦) في الأصل: "الثانية"، والمثبت من "ت".(٧) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (٦/ ٣٩٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute