وأمَّا إذا صحَّ حملُ إعفائها على معنى قَصّها؛ كما قال الشاعر [من السريع]:
وكَلَّ مِقْرَاضِي فأعفيتُه (١)
فهذا ظاهر في البعد عن معنى المعالجة.
الثامنة عشرة: الأمرُ بإعفائها؛ بمعنى تكثيرها أو تركها، يمنعُ من نتفها وحلقها؛ كما يفعله من يريد بقاءَ المُرُودة، وتحسينَ الصورة بعدم اللحية.
وقد استثنى بعضهم إذا نبتت (٢) للمرأة لحية، وقال: إنه يستحب لها حلقها (٣)، والله أعلم.
التاسعة عشرة: ذكر القاضي عِياض: أنَّ الأخذَ من طولها وعرضها حسن، قال القاضي عياض: ومنهم من كَرِهَ الأخذَ منها إلا في حج أو عمرة (٤).
وذكر غيره من المتأخرين عنه: أنَّ المختارَ تركُ اللحية على
(١) في الأصل: "فأوفيته"، والمثبت من "ت". وهذا عجز بيت منسوب لأبي دلف، كما ذكر الراغب في "محاضرات الأدباء" (٢/ ٣٤٣)، والقزويني في "التدوين في أخبار قزوين" (٤/ ٤٦)، وصدره:اشتعلَ الشيبُ فأخفيتُه(٢) "ت": "نبت".(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٤٩ - ١٥٠).(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٦٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute