التخصيصُ (١) به، تقديمًا للأضعف على الأقوى، وأنَّه (٢) غيرُ جائز (٣).
ويقال على هذا: إن العملَ بالعموم، فيه إبطالُ العمل بالمفهوم مطلقًا، ولا كذلك بالعكس، ولا يخفى أنَّ الجمعَ بين الدليلين - ولو من وجهٍ - أولى من العمل بظاهر أحدِهما وإبطالِ أصلِ الآخر.
وقد رأيتُ في كلام بعض (٤) المتأخرين ما يقتضي تقديم العموم، فإنه لما أراد الجوابَ عن التمسك بقوله عليه السلام:[وَ](٥) جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا، وَتُربَتُها (٦) طَهُورًا" (٧)، عارضه بالحديث الآخر، وهو قوله عليه السلام:[وَ](٨) جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا"(٩)، ورَجَّح هذا بأنه منطوق، وذاك مفهوم.
السابعة: مقتضى المفهومِ الفرقُ بين الراكدِ والجاري، وقال به الحنفيةُ، كما انْطَوى عليه الكلامُ الماضي، وحكيناه عنهم.
(١) "ت": "بالتخصيص". (٢) أي: المفهوم. (٣) في الأصل: "جازم"، والمثبت من "ت". وانظر: "المحصول" للرازي (٣/ ١٥٩ - ١٦٠). (٤) "ت": "بعض كلام". (٥) سقط من "ت". (٦) "ت": "وترابها". (٧) تقدم تخريجه. (٨) سقط من "ت". (٩) تقدم تخريجه.