وقال بعضُ الشارحين من الفقهاء: وأما الاستحدادُ فهو حلق العانة، سُمِّي استحدادًا لاستعمال الحديدة (١)؛ وهي الموسى، وهو سنة، والمراد [به](٢) نظافة ذلك الموضع، والأفضل فيه الحلق، ويجوز بالقص والنتف والنورة (٣).
الستون (٤): البداية (٥) بالجهة اليمنى في ذلك كما قيل في حلق الرأس، [و](٦) كما جاء في الحديث، والإطلاق ها هنا لا يقتضيه، فيُؤخذ من الحديث الآخر ويُزاد على الإطلاق.
الحادية والستون: والكلام في الوجوب والاستحباب، كالكلام فيما تقدَّم في نتفِ الإبط وغيرِه: أنَّه لا يجبُ من حيثُ هو هو، [وقد يعرِضُ ما يوجبه لا من حيث هو هو](٧)؛ كما لو التصق بالشعر غراءٌ أو مُصْطَكَى (٨) أو غيرُ ذلك مما يتعذَّرُ زوالُهُ إلا بالنتف أو الحلق،
= فالأولى في حقها الحلق؛ لأن النتف يرخي المحل، ولو قيل: الأولى في حقها التنور مطلقًا لما كان بعيداً. (١) "ت": "الحديد". (٢) زيادة من "ت". (٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٤٨). (٤) تكرر الرقم "التاسعة والخمسون" في الأصل، بينما في "ت" رقم هذه المسألة "ستون"، وعليه فإن ترقيم المسائل من هنا موافق للنسخة "ت". (٥) "ت": "البداءة". (٦) سقط من "ت". (٧) سقط من "ت". (٨) في الأصل: "مصتكى"، وفي "ت": "مصطكا"، والمُصْطَكَى: عِلك =