فلا يثبت الجوازُ بالنسبة إلى الصلاة وحدَها، ولا إلى الطواف وحده، فلا يتمُّ الاستدلال الذي ذكرتموه، ولا المعارضة بحديث النهي عن الصلاة.
فإن قلت: فأي فائدة في هذا التقدير الذي ذكرته، وهو النهي عن المنع عن المجموع؟
قلت: قد تكون الفائدةُ النهيَ عن المنع عن الطواف وركعتيه، فتبقى للنهي فائدة شرعية، وهي إباحة ركعتي الطواف مع الطواف في هذه الأوقات.
السادسة والستون: هذا الذي ذكرناه مبني على هذه القاعدة التي قدمناها، والزام لمن يقول بها، فإما في نفس الأمر، واثبات انقطاع الدلالة من الحديث (١).
السابعة والستون: اللفظ يقتضي تعليل الحكم بإسجار جهنم حينئذ، وقد تأكد ذلك بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "إذا اشتَدَّ الحرُّ فأَبْرِدُوا عن الصلاةِ، فإنَّ شدةَ الحرِّ من فَيْحِ جَهَنم"(٢)، فاقتضى ذلك طلبَ مناسبة العلَّةِ للحكم، الذي هو ترك الصلاة حينئذ.
الثامنة والستون: قوله: "فَإنَّ حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّم" ذكر علَّة الحكم الذي هو المنعُ من الصلاة، وتُطلب مناسبتة، كما تُطلب
(١) على هامش "ت" قوله: "بياضٌ نحو سطرين من الأصل"، ولم ينبه إلى ذلك في الأصل "م". (٢) تقدم تخريجه.