وقال مالك - في سماع أشهب -: إذا لم يقدرْ أحدكم على أن يركع أو يسجدَ إلَّا على ظهر أخيه فلا تركبوا لحج (١) ولا لعمرة، أيركب حيث لا يصلِّي؟! ويلٌ لمن ترك الصَّلاة!
ويكره - أيضاً - إذا كان لا يقدر على الصَّلاة إلَّا جالساً (٢).
الثَّانية: المنقول عن الشافعي - رضي الله عنه -: أنَّ ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، يتنزَّلُ منزلةَ العموم في المقال (٣)، ومثل هذا: أن غيلانَ أسلم على عشر (٤) نسوة فقال - عليه السلام -: "أمسكْ أربعاً وفارقْ سائرَهُنَّ"(٥)، ولم يسأله عن كيفية ورود عقدِهِ عليهن في الجمع
(١) "ت": "لحجة". (٢) وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٥١٥ - ٥١٦). (٣) ذكر هذه القاعدة عن الإمام الشافعي رحمه الله جمع من الأصوليين منهم: إمام الحرمين الجويني في "البرهان في أصول الفقه" (١/ ٢٣٧)، والرازي في "المحصول" (٢/ ٦٣١)، والزركشي في "البحر المحيط" (٣/ ١٤٨)، وابن اللحام في "القواعد والفوائد الأصولية" (ص: ٢٣٤)، وغيرهم. (٤) في الأصل: "عشرة"، والمثبت من "ت". (٥) رواه التِّرمذيُّ (١١٢٨)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، وابن ماجه (١٩٥٣)، كتاب: النكاح، باب: الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، والإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ٢٧٤)، وفي "الأم" (٤/ ٢٦٥)، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٣)، وغيرهم من طرق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به. =