منها: ما يستحب قتلُها للمُحْرِم وغيره، وهي المؤذيات بطبعها نحو الفواسقُ الخمسُ.
ومنها: الحيوانات التي فيها منفعة ومضرة، كالفهد والصَّقر والبَازِي، فلا يستحبُ قتلُها؛ لِمَا يُتوقعُ من المنفعة، ولا يكره؛ لما يخاف من المضرة.
ومنها: التي لا يظهر فيها منفعة ولا مضرة، كالخنافس والجُعلان والسَّرطان والرَّخمةُ (١) والكلب الذي ليس بعقور، فيكره قتلها (٢).
فجعل هذا من قبيل المكروه لا غير.
[الثامنة والتسعون بعد المئة]: قتل الكافر للمسلم ظلم، فلو تبارز مسلم وكافر، وأراد الكافرُ قتلَه بعد إثخانه (٣) مُنِعَ منه.
[التاسعة والتسعون بعد المئة]: ولو شرط الكفَّ عنه إلى حينِ القتلِ فالشرطُ باطلٌ، نصَّ على معناه بعضُ مصنفي الشافعية (٤).
[الموفية مئتين]: الغيبة ظلم للمغتاب، فالردُّ لها، والقيام بِنَصرِه، نصرةٌ للمظلوم.
(١) الرَّخمُ: طائرٌ معروف، واحدُه: الرَّخمةُ. انظر "القاموس المحيط" للفيروز أبادي (ص: ١٤٣٦)، (مادة: رخم).(٢) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (٧/ ٤٨٨ - ٤٨٩).(٣) في الأصل: "إيجافه"، والتصويب من "ت".(٤) انظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ٢٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute