بذاك لمعارضته، أمكنَ أن يخصَّصَ ذلك (١) بهذا، وليس أحداهما بأولى من الآخر، فمنظَرُ فيهما: إن دخل أحدَهما تخصيصٌ مُجْمَعٌ [عليه](٢)، فهو أولى بالتخصيص، وكذلك إذا (٣) كان أحدُهما مقصوداً بالعموم، يُرجَّحُ على ما كان عمومُهُ اتفاقاً (٤).
الثالثة والثلاثون: اختلفوا في أكلِ التّمْساح: فمنعه الشافعيُّ (٥)، وأباحه مالكٌ وأصحابُه (٦)(٧)، رحمة الله عليهم أجمعين، وهو إحدى المسائل التي تبنىَ على هذه القاعدة، وبيان ذلك: أنَّ قولَه: "الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" إذا جعلناه عامًّا - كما استدلَّ (٨) الناسُ به على العموم - دخل فيه التمساح، ويعارضه نهيُه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع (٩)، فهو عامّ بالنسبة إلى البري والبحري، فيدخل (١٠) فيه التمساح، فيكون
(١) "ت": "ذاك". (٢) سقط من "ت". (٣) "ت": "إن". (٤) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (٨/ ١٦٤). (٥) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (٩/ ٣٠). (٦) في الأصل و"بـ": "وأصحابهما"، والتصويب من "ت". (٧) انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٨٨). (٨) "ت": "استدرك". (٩) رواه البخاري (٥٢١٥)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: أكل كل ذي ناب من السباع، ومسلم (١٩٣٢)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، من حديث أبي ثعلبة - رضي الله عنه -. (١٠) "ت": "فدخل".