الثالث - وهو قول بعض المُتأخِّرين -: أنَّهُ إذا (٦) كان تكراراً لولوغٍ مِن كلبٍ واحد اكتُفِيَ فِيهِ بسبع، وإن كان من كلابٍ وجب أن يُفرَدَ ولوغُ كلِّ كلب بسبع.
قال: ولا أعرف بينهما فرقاً، والأَصَحُّ هو الوجهُ الثاني (٧)، والله أعلم (٨)؛ يريد الَّذِي حكيناه عن أبي العبَّاس بن سُرَيج ومن معه.
قُلْتُ: علَّلَ الماورديُّ ذلك الوجهَ بأنَّ الأحداثَ لَمَّا تداخلَ
(١) انظر: "حلية العلماء" للقفال (١/ ٢٤٧). (٢) "ت": "فهل يغسل سبعاً لكل واحد". (٣) سقط من "ت". (٤) أي: بين مسألة ولوغ كلب واحد في إناء مرتين فأكثر، وبين ولوغ جماعة كلاب في إناء. (٥) تقدم الوجهان في المسألة السابقة. (٦) "ت": "إن". (٧) في النسخ الثلاث: "الأول"، والمثبت من المطبوع من "الحاوي"، وهو الصواب. (٨) انظر: "الحاوي" للماوردي (١/ ٣١٠ - ٣١١).