يكونُ هذا التعريضُ واجِبًا إذا كان التصريحُ مُحرَّمًا، وحصلَ الاهتداءُ إلَى الكنايةِ عنهُ.
الثانية والعشرون: قد وَرَدَ في الحديثِ ما يدلُّ علَى كراهةِ الطلاقِ (١): "أبْغَضُ المُبَاحَاتِ إلَى اللهِ الطَّلاقُ"(٢)، ففي هذا الحديثِ دليل (٣) علَى جوازِهِ لمثل هذا العذرِ؛ أعني: البذاءةَ في اللسانِ.
الثالثةُ والعشرون: ويدُلُّ علَى جوازِ؛ أيضًا بما هو أضرُّ من البذاءَةِ بطريقِ الأولَى، وقد تقدمَّ لنا أنَّ ما هو في معنى الأصلِ نذكُرُهُ في فوائدِ الحديثِ.
الرابعةُ والعشرون: قولُهُ: "إنَّ لها صُحبةً، ولي مِنها ولدٌ" ذكرٌ لقيامِ المانعِ من طلاقِها بعدَ وجودِ المُقتضي لهُ من البذاءِ؛ وتقريرُ النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذِهِ المانِعيةِ دليل علَى أنَّ مِثلها يعارِضُ تلكَ المفسدةَ ويُرجَّحُ عليها.
وهذا إنَّما نأخُذُهُ من الترجِيحِ، إنما هو بالنِّسبَةِ إلَى مُسمَّى البذاءِ،
(١) "ت": "للطلاق". (٢) رواه أبو داود (٢١٧٨)، كتاب: الطلاق، باب: في كراهية الطلاق، وابن ماجه (٢٠١٨)، كتاب: الطلاق، باب: حدثنا سويد بن سعيد، من حديث محارب بن دثار، عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الخطايي في "معالم السنن" (٣/ ٢٣١): المشهور في هذا عن محارب ابن دثار مرسل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ليس فيه ابن عمر. (٣) "ت": "دلالة".