السادسة عشرة: وهاهُنا [مرتبة](١) أيضاً دون [مرتبةِ](٢) الَّتِي قبلها، وهو أن يقعَ الكلبُ كلُّهُ في الإناء.
السابعة عشرة: لو أدخل جزءاً من أجزائه كاليد والرجل وغيرِهما، فالتعبُّد يقتضي عدمَ إجراء [هذا](٣) الحكم في هذه المسائل، ويقتضي (٤) القولُ بالنَّجاسَة إجراءَها (٥) فيها، وهو الَّذِي ذكره المُزَنيُّ في "المختصر"، قال: وما مسَّ الكلبُ والخنزير من أبدانهما نجسٌ، وإن لمْ يكنْ فيهما قذرٌ (٦).
وربَّما ادُّعِيت الأولويَّةُ في هذا، ووُجِّه ذلك: بأنَّ فمَهُ أنظفُ من غيره، فإذا وردَ التغليظُ فيهِ، فغيرُهُ أَولَى.
ولبعض أصحاب الشَّافِعي - رحمه الله تعالى - وجه: أنَّ غيرَ اللعاب كسائر النجاسات (٧)، والأولويةُ المذكورةُ قد تُمْنَعُ؛ لأنَّ فمهُ محل استعمال النَّجاسات أكلاً.
الثامنة عشرة: ادَّعَى بعضُ مَن يُعمِّم الحكمَ في سائر أعضائه
(١) زيادة من "ت". (٢) سقط من "ت". (٣) سقط من "ت". (٤) "ت": "ومقتضى". (٥) "ت": "إجراؤه". (٦) انظر: "مختصر المزني" (ص: ٨). (٧) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٢/ ٥٣٨).