بيعِ الأحرارِ المسلمين واستملاكِ الكافر لهم، [وليس فيه ما يعارضه إلا اعتبار المصلحة العامة، فإنه إذا أقرَّ يزيده كان أقرب إلى التمكين بسبب إمكان العود، أما لو رُدَّ واحد منهم لامتنعوا من العود بذلك](١).
الرابعة والثلاثون بعد المئتين: قد قدمنا المنعَ (٢) من التفريق بين الأم وولدها وإيجابَ الجمع، قال بعضُ مصنِّفي الشافعية - رحمة الله عليهم -: ويجوز التفريقُ للضرورة؛ بأن تكونَ الأمّ حرةً، أو مِلْكًا لغير مالكِ الطفل (٣).
الخامسة والثلاثون بعد المئتين: المانعون للخروج على الإمام الجائرِ - وهم الأكثرون، حتى عُدَّ ذلك في اعتقاد أهل السنة - قائلون بالتخصيصِ لنصرةِ المظلوم في هذا المحل، ولهم أحاديثُ وردتْ بذلك، وأقرّوها (٤) على ظاهرها لمعارضِ مفسدةِ الفتن وثَوَران الهيج، ومن رأى الخروجَ لإزالة ظلمهم عن المظلومين - وهم بعضُ السَّلف - فهو داخلٌ على مذهبهم تحت الحديثِ.
(١) زيادة من "ت"، وقد جاء في الأصل بدلها: "وليس فيه ما يُتوهَّم معارضته لأصلِ الإذلال، إلا أن يَتَوهَّم - إن منعناه - أنَّه تعرضٌ له فيما يزيده". (٢) في الأصل: "أن المنع"، والمثبت من "ت". (٣) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ٢٥٨). (٤) في الأصل: "أمروها"، والمثبت من "ت".