والحديث (٢) راجعٌ إلى أشعث بن سليم، والاختلافُ اختلافٌ في ألفاظ حديثٍ واحد من جهة الرواة، هذا غالبُ الظن، والله أعلم.
التاسعة والخمسون بعد الثلاث مئة: في هذ الحديث النهيُ عن آنية الفضة على ما أوردناه (٣) من رواية البخاري، وعلى ما حملناه عليه من هذا الحديث على الظاهر، وقد زاد عياضٌ - رحمه الله -: وأجمعَ العلماءُ على أن الأكلَ والشربَ في آنية الذهب والفضة لا يحلُّ.
قال: وما رُوي عن بعض السلف في (٤) إجازة ذلك فشاذٌّ، والظن به أنه لم تبلغه السنَّةُ في ذلك (٥).
قلت: قد حكى العراقيون من أصحاب الشافعي - رحمة الله عليهم - قولًا: أنَّ استعمالَها مكروهٌ غيرُ محرم، وقيل: لم تعرفِ (٦) المراوِزَةُ ذلك، ونقلوا نصًّا عن الشافعي - رضي الله عنه - في نفي التحريم [قولًا](٧)
(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٥٥٢٥). (٢) في الأصل: "هو"، والمثبت من "ت". (٣) في الأصل: "أفردناه"، والمثبت من "ت". (٤) "ت": "من". (٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٥٦٢). (٦) في الأصل: "تعرض"، والمثبت من "ت". (٧) زيادة من "ت".