وظاهرُ اللَّفظِ في الأمرِ بالإراقةِ يقتضي عدمَ [هذه](٤) التخصيصاتِ كلِّها، والقولُ بعدم إراقته مُطلقًا مخالفةٌ لظاهر (٥) الحديث، وباقي الأقوال تَرجِعُ إلَى مصالحَ مُرسَلَةٍ، أو استحساناتٍ يُخصَّصُ بها الظاهرُ أو يُقيَّدُ، والعملُ بالظاهرِ أَولَى.
الثالثة والسبعون: استُدِلَّ (٦) بإراقتِهِ علَى نجاسةِ ما وَلَغَ فيهِ، وهو
(١) أي: الأول إراقته، والثاني عدم الإراقة. (٢) في الأصل: "يأكل"، والتصويب من "ت". (٣) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٨/ ٢٧٠)، و"مواهب الجليل" للحطاب (١/ ١٧٦). (٤) زيادة من "ت". (٥) في الأصل: "ظاهر"، والمثبت من "ت". (٦) في الأصل: "ظاهر الأمر الوجوب استُدِلَّ"، وهو سهو من الناسخ الذي نقل من المسألة التالية، والله أعلم.