فإنْ أُضمِرَ عند قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في [الإناء](١) "على أن يُقدَّر: في شراب إناء أحدكم، أو في مظروف إناء أحدكم، استُغْنِي عن الإضمار في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلْيُرِقْه".
وإن لم يُضمَرْ أولاً، فلا بُدَّ من الإضمار آخراً، وليكن التقدير: فليرقْ شرابَه، أو مظروفَه، أو ما ولغ فيه، أو أشباه ذلك.
ويرجِّحُ الثاني بأنا (٢) إذا أضمرنا: فليرق شرابه، أو ما يقاربُ ذلك، كان الضميرُ للإناء، وقولُه:"ثم لْيغسِلْهُ" الضمير فيه للإناء، فتتحدُّ الضمائر ولا تختلفُ، وإذا أضمرنا: إذا ولغ في شراب [إناء](٣) أحدكم، كان الضميرُ في قوله:"فليرقْهُ" للشراب، والضمير في "ثم ليغسلْهُ" للإناء، فتختلف الضمائرُ مع المجاورة في اللفظ، وغيرُهُ أولى منه (٤).
* * *
* الوجه السابع (٥):
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أُوْلاهُنَّ"، وفي رواية:"أُخْرَاهُنَّ"(٦)، الذي يُفهَم منه:
(١) زيادة من "ت". (٢) في الأصل "بإناء"، والمثبت من "ت". (٣) سقط من "ت". (٤) قلت: اتفاق الضمائر أولى من اختلافها، ولكن اختلافها غير ممتنع، قال ابن عاشور في "التحرير والتنوير" (١٦/ ٨٠): ولا ضير في ذلك إذ كان السياق يُرجِعُ كلاّ إلى ما يناسبه. (٥) سقط الوجه السابع كاملاً من "ت". (٦) تقدم تخريجها عند الترمذي برقم (٩١).