الوجوبَ في مثلِ هذهِ الحالةِ، وجعلوهُ في بابِ الجوازِ و (١) الاستحبابِ، لا الوجوبِ، فيحتاجُ إلَى دليل معارضٍ لظاهرِ الأمرِ، لكِن بناء [علَى](٢) هذهِ القاعدةِ.
وقد يُقَالُ في بيانِ عدمِ الوجوبِ: إنَّ اللفظَ مُطلقٌ، لا عامٌّ، يتأدَّى بأمرِها في صورةِ، أو حالةٍ، فلا يقتضي الوجوبَ في حال عدمِ الفائدةِ، ونأخذُ الاستحبابَ من دليلِ آخَر.
التاسعةُ والعشرون: قد فسَّرَ الراوي" مُرها" بِـ (عِظها)(٣).
الثلاثون:(٤).
الحاديةُ والثلاثون:[قولهُ - عليه السلام -](٥): "ولا تَضرِبْ ظَعينَتَكَ" فيهِ النهيُ عن ضربِ المرأةِ.
قالَ الخطابيُّ: وليسَ في هذا ما يمنعُ [من](٦) ضربِهِنَّ، أو تحريمُهُ علَى الأزواجِ عندَ الحاجةِ إليهِ، فقد أباحَ الله تعالَى ذلكَ في قولهِ:
(١) "ت": "أو". (٢) زيادة من "ت". (٣) ورد على هامش الأصل: "بياض"، وعلى هامش "ت": "بياض نحو خمسة أسطر من الأصل". (٤) بياض في الأصل، وسقط من "ت". (٥) سقط من "ت". (٦) زيادة من "ت".