والخمر: الشجر الملتفِّ لستره ما يدخل تحته، والخمر لتغطيتها على العقل.
وقال ابن سِيْدَه: خمَّر الشيء يخمره خمراً، وأخمره: ستره، وخمَّر شهادته، وأخمرها كتمها.
ثم قال: وكلُّ شيء مغطَّى مُخمَّر (١).
قلت: خمر الشهادة: مجاز من تشبيه المعنى بما يُحَسُّ، والله أعلم.
السادسة: عَرَض العُودَ على الإناء، والسيفَ على فخذه: يَعرِضُه، وَيعْرُضُه، قال الجوهري: فهذه وحدَها بالضم (٢).
وقال ابن سِيْدَه: عَرَض العُودَ على الإناء، والسيفَ على فخذه: يَعرِضُه عرضاً، وعرضَ الرمح يعرُضه عَرْضًا [وعرضه]، قال النابغة [من الطويل]:
لهُنَّ عَلَيهم عَادةٌ قد عَرَفْنَها ... إذا عرَّضوا (٣) الخَطِيَّ فوقَ الكَواثِبِ (٤)
(١) انظر: "المحكم" لابن سيده (٥/ ١٨٧ - ١٨٨)، (مادة: خمر).(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ١٠٨٢)، (مادة: عرض).(٣) "ت": "عرضها"، وفي المطبوع من "ديوانه": "عُرِّض".(٤) انظر: "ديوانه" (ص: ٥٨)، (ق ٤/ ١٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute