وفي حديث أبي موسى: "فَأقَامَ المَغْرِبَ حِيْنَ وَقَعَتِ الشمسُ" (٢)، وكُلُّها صحيحة متعاضدة، وكذلك قوله: "كَانَ يُصَلّي المَغْرِبَ إِذَا غَابَتِ الشمسُ، وَتَوَارَتْ بِالحِجَابِ" (٣)، والاحتمالات مع التعاضد والكثرة تُبْعِدُ المجاز، أو تنفيه.
الخامسة والتسعون: الكلام في قوله: "فالوُضوءَ أَخْبِرْني عنه" كالكلام في قوله: "أَخْبِرْني عَمَّا عَلَّمَكَ الله"، وقد تقدَّم فاعتبرْه هاهنا.
السادسة والتسعون: "ما مِنْكُمْ مِنْ رَجُل (٤) يُقَربُ وَضوءَه"، الوَضوء: الماء، والحقيقة ممكنة في تقريبه، ويحتمل أن يكون دلَّ بها على نفس الوضوء؛ لأنه السبب، والوَضوء المسبَّب.
السابعة والتسعون: الحديث يدلُّ على استحباب المضمضة والاستنشاق والانتثار، وأنها سننٌ ثلاثة، والأكثرون يقتصرون على ذكر المضمضة والاستنشاق في سنن الوضوء دون ذكر الانتثار، والله أعلم.
(١) رواه مسلم (٦١٢)، (١/ ٤٢٩). (٢) رواه مسلم (٦١٤)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: أوقات الصلوات الخمس. (٣) رواه مسلم (٦٣٦)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، من حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -. (٤) "ت": "أحد".