عَنْ مُعَاويةَ بنِ سُويدٍ بن مُقَرِّن قال: دخلتُ على البَراءِ بنِ عازبٍ فسمعتُه يقولُ: أَمَرَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بسَبع، ونَهانَا عَنْ سَبع؛ أَمَرَنَا بعيادةِ المَرِيْضِ، واتِّباعِ الجَنَازة (١)، وتَشْمِيْتِ العَاطِسِ، وإبْرارِ القَسَم - أو المُقْسِم -، ونَصْرِ المَظْلُومِ، وإجابَةِ الدَّاعي، وإفْشَاءِ السَّلام، ونهَانَا عن خَواتَيِمَ - أو [عن](٢) تختُّمٍ - بالذَّهَبِ، وعن شُرْبٍ بالفِضَّةِ، وعن المَيَاثِرِ، وعن القَسِيِّ، وعن لُبْسِ الحريْرِ والإسْتَبْرقِ والدِّيباجِ. لفظ رواية مسلم في بعض وجوهه (٣).
(١) في النسخ الثلاث: "الجنائز"، والصواب ما أثبت كما في "صحيح مسلم"، ونسخ "الإلمام" المطبوعة للمؤلف، و"الإمام" له أيضًا (١/ ٢٧٨). (٢) سقط من "ت". (٣) * تخريج الحديث: رواه مسلم (٢٠٦٦)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، من طريق زهير بن معاوية، عن أشعث بن سليم، عن معاوية بن سويد، عن البراء، به.