الرابعة بعد الثلاث مئة: يدخل المجازُ فى الدُّعاء والداعي، كما فى [من](١) دعا إلى هدى، ومن دعا إلى ضلالة، ولا يتوقف ذلك على الدعاء حقيقةً، بل [تقريره](٢) وإقامةِ الدليل عليه إن (٣) كان حقًا، وإقامةِ الشبهة فيه إن كان باطلًا؛ كالدعاء في ترتيب الثواب والعقاب، والله أعلم.
الخامسة بعد الثلاث مئة (٤): أخرجوا من وجوب الإجابة في وليمة النكاح صورًا:
منها: أن يكونَ الداعي كافرًا.
ومنها: أن تكون الدعوةُ خاصةً.
ومنها: أن تكون الدعوةُ في غير اليوم الأول.
ومنها: الدعوةُ لخوف أو طمع.
ومنها: أن يحضر الدعوة من يتأذى به المدعو. وهذه كلها تخصيصاتٌ إذا حُمل الأمر على الوجوب، يحتاج كلٌّ منها إلى دليل يخصُّ به، ويبقى النظر في الاستحباب والإباحة.
السادسة بعد الثلاث مئة: إفشاء السلام يتناول أمرين:
(١) سقط من "ت". (٢) سقط من "ت". (٣) "ت": "وإن". (٤) هذه الفائدة سقطت من النسخة "ت".