الثامنة والخمسون: ألحقَ أحمدُ - رحمة الله عليه - في روايةٍ عنه سائرَ النجاسات بنجاسة الولوغ (١) في اعتبار العدد فيها، وإذا قيل بها، ففي قدره روايتان: ثلاث وسبعٌ، وقال الخِرَقيُّ من الحنابلةِ: وكلُّ إناء حلَّت فيهِ نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره، فإنَّهُ يُغسَلُ سبعًا، إحداهُنَّ بالترابِ (٢).
قالَ القاضي منهم: الظاهرُ [من](٣) قولِ أحمدَ ما اختاره الخرقي، وهو وجوبُ العدد في جميع (٤) النجاسات (٥).
وإيجابُ العددِ والتتريبِ قياسًا علَى الولوغِ، [وهذا إنما يصِحُّ إذا أُلغي الفارقُ بين نجاسة الكلب وغيره، وهو غِلَظُ أمرِ النجاسة، أو المعنى الموجبُ لغِلْظَتِها، والله أعلم](٦).
التاسعة والخمسون: الحديثُ يقتضي استعمالَ التراب في غسل الإناء بمنطوقهِ، وقد قالَ به الشَّافِعي - رضي الله عنه - (٧)، ولم يقل به مالك،
(١) "ت" "بنجاسة الولوغ سائر النجاسات". (٢) انظر: "مختصر الخرقي" (ص: ١٦). (٣) زيادة من "ت". (٤) "ت": "سائر". (٥) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٤٧)، وعنه نقل المؤلف رحمه الله. (٦) زيادة من "ت". (٧) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (١/ ٦).