السادسة والثلاثون بعد المئتين: المانعون لقضاء القاضي بعلمه في الحدود، سببُه: عظيم أمرها، واقتضاء ذلك أن لا يتولاها إلا الأئمةُ، فيكون هذا تخصيصًا لعمومِ نصرةِ (١) المظلوم.
السابعة والثلاثون بعد المئتين: المانعون لقضاء المّاضي [بعلمه](٢) في غير الأموال، سببُه: انحطاطُ رتبة الأموال (٣) عن غيرها، [وهذا كما تقدَّم من رجوع الأمر إلى التخصيص للمانع المدَّعى](٤).
الثامنة والثلاثون بعد المئتين: ما عُدَّ من منع (٥) الإنكار بالوعظ في حقّ الفاسق [لمن يعلم فسقَه، سببُهُ](٦): أنهُ يُفضي إلى تطويل اللسان في عرضِهِ بالإنكار (٧)، وأما الحِسْبة القَهْرية فلا [حسبةَ](٨) على الفاسق في إراقة الخمر، وكسرِ الملاهي، وغيرِها، إذا قَدر عليه.
التاسعة والثلاثون بعد المئتين: قال بعضُ مصنِّفي الشافعية
(١) "ت": "نصر". (٢) زيادة من "ت". (٣) "ت": "المال". (٤) زيادة من "ت". (٥) "ت": "عدم". (٦) سقط من "ت"، وجاء بدلها: "يعلل". (٧) "ت" زيادة: "بعرضه". (٨) زيادة من "ت".