قانعٌ في اسم الفاعل، فمعناه: إذا سأل، وفسر به:"لا تجوز شهادة القانِع مع أهل البيت"(١)، وفي القرآن الكريم:{وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}[الحج: ٣٦] ففُسِّر القانع: بالسائل، والمعترُّ: الذي يتعرض ليُعطى من غير مسألة، قال الشَّمَّاخ [من الوافر]:
لمالُ المرءِ يُصْلِحُه فيُغْنِي ... مَفَاقِرَه أعفُّ من القُنُوع (٢)
الخامسة: قد تبين في علم الأصول أن كلمة (إنَّما) للحصر، والحصرُ فيها على وجهين:
أحدهما:[أن](٣) لا يكون فيما دخلت عليه تخصيصٌ، ولا تقييد
(١) رواه أبو داود (٣٦٠٠)، كتاب: الأقضية، باب: من ترد شهادته، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٨١)، وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قلت: في إسناده محمد بن راشد يعرف بالمكحولي، قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٣/ ٥٤٨): ضعيف، وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. قال ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٠٢): ليس برواياته بأس، إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم. قال الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ٨٣): ورواه أيضًا عن عمرو بن شعيب: حجاج بن أرطأة وآدم بن فائد وهما ضعيفان، وكلاهما لم يذكر فيه "القانع". (٢) انظر: "ديوانه" (ص: ٢٢٠)، (ق: ١٠/ ٤). (٣) زيادة من "ت".