ركعتيِن لا يُحدِّثُ فيهما نفسَهُ، غُفِرَ لهُ ما تقدَّم مِنْ ذَنْبِهِ".
قال ابنُ شهابٍ: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوءُ أسبغُ ما يتوضَّأُ به أحدٌ للصلاةِ. لفظ مسلم (١)(٢).
الكلام عليه من وجوه:
* [الوجه](٣) الأول: في التعريف بمن ذُكِرَ فيه، فنقول:
عثمانُ بن عفانَ: بن أبي العاص بن أُمية بن عبد شمس بن عبد
(١) في نسخة "الإلمام" (ق ٥ / ب)، وكذا المطبوع من "الإلمام" (١/ ٦٤): "متفق عليه، واللفظ لمسلم". (٢) تخريج الحديث: رواه البُخَارِيّ (١٥٨)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، و (١٦٢)، باب: المضمضة في الوضوء، و (١٨٣٢)، كتاب: الصوم، باب: السواك الرطب واليابس للصائم، ومسلم (٢٢٦/ ٣ - ٤)، كتاب الطهارة، باب: صفة الوضوء وكماله، وأبو داود (١٠٦)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، والنَّسائيّ (٨٤)، كتاب: الطهارة، باب: المضمضة والاستنشاق، و (٨٥)، باب: بأي اليدين يتمضمض، و (١١٦)، باب: حد الغسل، من حديث الزُّهْرِيّ، عن عطاء بن يزيد الليثيّ، عن حمران، به. ورواه أبو داود (١٠٧)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، من حديث عبد الرَّحْمَن بن وردان، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحْمَن، عن حمران، به. ورواه ابن ماجه (٢٨٥)، كتاب: الطهارة، باب: ثواب الطهور، من حديث محمَّد بن إبراهيم، عن شَقِيق بن سلمة، ومن طريق محمَّد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، كلاهما عن حمران، به. (٣) سقط من "ت".