رجلٌ على امرأة، أو بالعكس؛ فإن كان بينهما زوجيَّةٌ، أو محرميّةٌ جاز، وثبتَ الاستحقاقُ للجوابِ (١)، وإلَّا لم يثبت، [إلا](٢) إذا كان عجوزًا خارجًا عن مَظِنَّةِ الفتنة (٣).
الرابعة والعشرون بعد الثلاث مئة: ومِنْ صور الاستثناءِ ابتداءُ السلام على المرأة الشابة:
قال ابن رشد: ويُكره السلام على المرأة الشابة، ولا بأس على المُتَجالّة (٤).
والمُتَجالّة: بضم الميم، وفتح التاء ثالث الحروف، وبعدها جيم، ثم ألف، ثم لام مشددة مفتوحة (٥).
وروى أبو داود من حديث ابن [أبي](٦) حُسين، سمعه من شَهْرِ ابن حَوْشَب يقول: أخبرَتْه أسماءُ بنتُ يزيد: مرَّ علينا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في نسوة، فسلَّم علينا (٧).
(١) "ت": "والجواب". (٢) سقط من "ت". (٣) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ٢٣٠) وعنده: "إلا أن تكون عجوزًا خارجة عن مظنة الفتنة". (٤) انظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٣/ ٤٤٠). (٥) المتجالّة: المُسنّة، يقال: جَلَّ يجلُّ جلالةً: وجلالاً: أسنّ. انظر: "القاموس المحيط" للفيروز أبادي، (ص: ٨٨٠) (مادة: جلل). (٦) زيادة من "ت". (٧) رواه أبو داود (٥٢٠٤)، كتاب: الأدب، باب: في السلام على النساء، =