الثالث: إن الحكم بالجواز مُغَيًّا بغايةٍ أخرى، ولا يحصل ذلك بمجرد مفهوم الغاية.
الثالثة والثلاثون: فيه دليل على امتداد الكراهة إلى وقت الارتفاع، وأنها لا تختص بوقت الطلوع.
الرابعة والثلاثون: الحديث يقتضي زوال الكراهة بوقت الارتفاع، وليس فيه تحديد مقداره، وقد ورد ذلك مثبتًا في رواية المقرئ، عن عكرمة بن عمار:"فَإِذَا ارتَفَعَتْ قِيْدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، فَصَلِّ، فإِنَّ الصلاةَ مَشْهُودةٌ مَحْضُورَة". أخرجه الحافظ أبو نعيم في كتابه "المستخرج على مسلم"(١).
وكذلك ورد في رواية غُنْدَر، عن عكرمة:"فَإِذَا ارتَفَعتْ قِيْدَ رُمْح أو رُمْحَيْنِ، فَصَلِّ"(٢). وورد في حديث آخر:"حتى تَطْلُعَ الشمسُ ما دامَتْ كالحجْفة حتى تَنْتَشِرَ"(٣)، أو كما قال.
وبعض الفقهاء يقول: حتى ترتفع قيد رمح، ويستوي سلطانها بظهور شعاعها، فإن شعاعها يكون ضعيفًا في الابتداء، ومنهم من يقول: قيد رمح، أو رمحين، كما في الحديث الذي ذكرناه.
(١) (٢/ ٤٢٤). وكذا الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ١١٢). (٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ١١١). (٣) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (٤/ ١١١)، وكذا النسائي (٥٨٤)، كتاب: المواقيت، باب: إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح.