الأولى: اختلف الفقهاء في القدر الكافي في مسح الرأس، وفيه مذاهب:
الأول: أنه لا يكفي فيه إلا مسحُ جميعهِ، وهو مذهبُ مالك رحمه الله (١).
والثاني: أنه يكفي مسحُ الناصية، وهو مذهب أشهب من المالكية، ورواية عن أبي حنيفة، وروي عنه: قدر ثلاثة أصابع (٢).
والثالث: أنه يكفي مسحُ الثلثين، وهو قول ابن مسلمة من المالكية.
والرابع: إن اقتَصَر على مسح الثلث أجزأه، وهو قول أبي الفرج من المالكي، قال بعض أكابرهم: وهذا ليس بشيء.
والخامس: أنه يُجزِئ ما انطلق عليه اسمُ المسح، وهو مذهب الشافعي رحمه الله.
والسادس (٣): أنه لا يكفي أقلُّ من ثلاث شعرات، وهو قول بعض الشافعية (٤).
(١) انظر: "الذخيرة" للقرافي (١/ ٢٥٩). (٢) انظر: "الهداية" للمرغيناني (١/ ١٣). (٣) "ت": "والثالث". (٤) انظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ١٧). قلت: ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" (٢/ ٦٠) في مسح الرأس أحد عشر قولًا، فقال: =